السيد الخميني
587
تحرير الوسيلة
وهو إما عظم الورك أو العصعص : أي عجب الذنب أو عظيم دقيق حول الدبر ، وإذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر الحكومة . الثاني - لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كاملة ، والعجان ما بين الخصيتين وحلقة الدبر ، ولو ملك أحدهما ولم يملك الآخر فلا يبعد فيه الدية أيضا ويحتمل الحكومة ، والأحوط التصالح ، ولو ضرب غير عجانه فلم يملكها فالظاهر الدية ، ولو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة والدية ، والأحوط التصالح . الثالث - في كير كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ملك العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ ، فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث يتعطل ثلثا دية ذلك العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه ، كل ذلك على قول مشهور ، والأحوط فيها التصالح . الرابع - من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية ، والظاهر أن الحدث بول أو غائط ، فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة . الخامس - من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر مثل نسائها . المقصد الثاني في الجناية على المنافع وهي في موارد : الأول - العقل ، وفيه الدية كاملة ، وفي نقصانه الأرش ، ولا قصاص